اللوائح والأنظمة الجامعية في جامعة القصيم
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية – أينما وردت في هذه اللائحة – المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك.
العام الدراسي: فصلان دراسيان أو أكثر وفصل صيفي إن وجد، أو أربع مستويات أو أكثر ومستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد.
النظام الدراسي: أسلوب الدراسة المتبع في كليات ومعاهد الجامعة، سواء بنظام المستويات الدراسية، أو الفصول الدراسية، أو السنة الدراسية الكاملة.
الفصل الدراسي: مدة زمنية لا تقل عن خمسة عشر أسبوعا في نظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن اثني عشر أسبوعاً في نظام الفصول الدراسية الثلاثة، ولا تدخل ضمنها فترات التسجيل والحذف والإضافة والاختبارات النهائية.
المستوى الدراسي: أسلوب دراسي، تكون المدة الزمنية فيه أقل من الفصل الدراسي، بحيث لا يقل عن أربعة أسابيع، ولا يزيد عن ثمانية أسابيع، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً في العام.
السنة الدراسية الكاملة: مدة زمنية لا تقل عن أربعين أسبوعاً في العام.
الفصل الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن ثمانية أسابيع لنظام الفصلين الدراسيين، ولا تقل عن ستة أسابيع لنظام الفصول الدراسية الثلاثة، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
المستوى الصيفي: مدة زمنية لا تقل عن أربعة أسابيع لنظام المستوى الدراسي، وتُضاعف خلالها المدة المخصصة لكل مقرر دراسي.
الخطة الدراسية: مجموعة المقررات الدراسية الإجبارية، والاختيارية، والحُرة، التي تشكل مجموع وحداتها متطلبات التخرج، التي يجب على الطالب اجتيازها بنجاح؛ للحصول على الدرجة العلمية في التخصص المحدد.
المقرر الدراسي: المادة الدراسية في خطة كل برنامج، وتشتمل رقماً ورمزاً ووصفاً للمحتوى، وتخضع في كل قسم للمتابعة والتقييم والتطوير، ويجوز أن تُدرس مستقلة، أو أن يكون لها متطلب سابق أو متطلب متزامن معها.
الوحدة الدراسية: المحاضرة النظرية الأسبوعية (أو الدرس السريري أو درس التمارين) التي لا تقل مدتها عن خمسين دقيقة، أو الدرس العملي الذي لا تقل مدته عن مئة دقيقة، أو الدرس الميداني المحدد في الخطة الدراسة.
أنماط التعليم: طرائق التعليم المختلفة ومنها: التعليم الحضوري، التعليم المدمج، التعليم عن بعد، التعليم الذاتي، وغيرها من أنماط التعليم الأخرى.
برنامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير): البرنامج المصمم لإكمال الدراسة من الدبلوم إلى البكالوريوس.
درجة الأعمال الفصلية: الدرجة الممنوحة للأعمال التي يتحصل عليها الطالب خلال الدراسة في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو السنة الدراسية الكاملة - إن وجدت-، وتشمل الاختبارات والبحوث والأنشطة التعليمية التي تتصل بالمقرر الدراسي.
الاختبار النهائي: اختبار في المقرر الدراسي، يعقد مرة واحدة في نهاية تدريس المقرر الدراسي في المستوى الدراسي، أو الفصل الدراسي، أو السنة الدراسية الكاملة.
درجة الاختبار النهائي: الدرجة التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر دراسي في الاختبار النهائي.
الدرجة النهائية: مجموع درجات الأعمال الفصلية، وتُضاف إليها درجة الاختبار النهائي لكل مقرر دراسي، وتحسب الدرجة الإجمالية من مئة.
السجل الأكاديمي: بيان تفصيلي يتضمن جميع المقررات الدراسية التي درسها الطالب، والتقديرات التي حصل عليها، ويشمل: المعدلين (الفصلي والتراكمي).
الطالب الزائر: الطالب الذي يقوم بدراسة بعض المقررات الدراسية في جامعة أخرى، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله.
التقدير: وصف للنسبة المئوية، أو الرمز الأبجدي للدرجة النهائية، التي حصل عليها الطالب في أي مقرر دراسي.
تقدير غير مكتمل: تقدير يرصد لكل مقرر دراسي يتعذر على الطالب استكمال متطلباته في الموعد المحدد، ويرمز له في السجل الأكاديمي بالرمز (ل) أو(IC).
تقدير مستمر: تقدير يُرصد لكل مقرر دراسي، يتطلب أكثر من فصل دراسي لاستكمال دراسته، ويرمز له برمز (م) أو (IP).
المعدل الفصلي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب على مجموع الوحدات المقررة لجميع المقررات الدراسية التي درسها في أي فصل دراسي، أو مستوى دراسي، أو سنة دراسية كاملة، وتحسب النقاط بضرب الوحدة المقررة في وزن التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر دراسي درسه الطالب.
المعدل التراكمي: حاصل قسمة مجموع النقاط التي حصل عليها الطالب في جميع المقررات الدراسية، التي درسها منذ التحاقه بالجامعة على مجموع الوحدات المقررة لتلك المقررات الدراسية.
التقدير العام: وصف مستوى التحصيل العلمي للطالب خلال مدة دراسته في الجامعة.
العبء الدراسي: مجموع الوحدات الدراسية، التي يسمح للطالب التسجيل فيها في مستوى دراسي، أو فصل دراسي، أو سنة دراسية كاملة محددة من مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية |
---|
إضافة إلى تفسير الألفاظ والعبارات الواردة في المادة الأولى، تعني العبارات الآتية - أينما وردت في هذه اللائحة - المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك: |
---|
المقرر الحر: هو المقرر الذي يدرسه الطالب من خارج خطته ويمثل مع المقرات الإجبارية الاختيارية مجموع متطلبات التخرج. |
---|
التأجيل: حالة أكاديمية يوقف فيها الطالب دراسته قبل بداية الفصل الدراسي أو السنة الدراسية في النظام السنوي بعد موافقة الكلية. |
---|
الاعتذار عن الدراسة: حالة أكاديمية يوقف فيها الطالب دراسته خلال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية في النظام السنوي بعد موافقة الكلية. |
---|
الانقطاع: حالة أكاديمية تعني عدم تسجيل الطالب أي مقررات دراسية في الفصل الدراسي أو السنة الدراسية في النظام السنوي دون طلب التأجيل. |
---|
الانسحاب من مقرر: حذف الطالب لمقرر أو أكثر من عبئه الدراسي بعد موافقة الكلية. |
---|
الدور الثاني: اختبار يُعْقَد للطالب في محتوى المقرر الذي يرسب فيه في البرامج ذات النظام السنوي. |
---|
الاختبار البديل: اختبار يُعْقَدُ للطالب المُتغيِّب عن الاختبار بعذر مقبول. |
---|
الحرمان: حرمان الطالب من دخول الاختبار النهائي بسبب تدني نسبة حضوره للمحاضرات والدروس العملية عن الحد الأدنى. |
---|
طي القيد: إنهاء علاقة الطالب بالجامعة وفق الحالات التي ترد في هذه القواعد. |
---|
الإنذار الأكاديمي: الإشعار الذي يُوجَّه للطالب بسبب انخفاض معدله التراكمي عن الحد الأدنى. |
---|
الحد الأدنى للعبء الدراسي: هو الحد الأدنى من الوحدات الدراسية التي يجب على الطالب تسجيلها خلال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية في النظام السنوي. |
---|
الحد الأعلى للعبء الدراسي: هو الحد الأقصى من الوحدات الدراسية التي يسمح للطالب بتسجيلها خلال الفصل الدراسي أو السنة الدراسية في النظام السنوي. |
---|
الطالب المتوقع تخرجه: هو الطالب الذي لا تتجاوز الساعات المتبقية له من متطلبات التخرج الحد الأعلى للعبء الدراسي. |
---|
مدة البرنامج: هي عدد الفصول الدراسية للبرنامج أو المستويات أو السنوات. |
---|
تهدف هذه اللائحة إلى تنظيم آلية وإجراءات الدراسة والاختبارات في الجامعة، بما يحقق رفع كفاءة وجودة العملية التعليمية والإجراءات الأكاديمية للمرحلة التي تلي مرحلة الثانوية العامة.
• المادة الرابعة
1. تتقيد الجامعة عند إقرار برامجها بالآتي حسب الترتيب:
أ. التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 1442/1/27هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
ب. الإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية، الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441/6/16هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
2. يتدرج الطالب في الدراسة وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية |
---|
1. تُعدّ الخطط الدراسية للبرامج الأكاديمية وفقاً للإطار العام لإعداد الخطط الدراسية المقر من مجلس الجامعة. |
---|
2. يسري نظام الدراسة على طلاب برامج مرحلة البكالوريوس وما دونها. |
---|
3. يتحمل الطالب المسؤولية كاملة في معرفة كل ما يتعلق بدراسته من الأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة من الجهات ذات العلاقة. |
---|
4. تخصص الكلية مرشداً أكاديمياً لكل طالب لتقديم الدعم والتوجيه في النواحي الأكاديمية. |
---|
• المادة الخامسة
يُقسم العام الدراسي، وتوزع متطلبات التخرج لنيل الدرجة العلمية وفقاً للنظام الدراسي والخطة الدراسية، التي يقرها مجلس الجامعة، على النحو التالي:
1. فصلين دراسيين أو أكثر، ويجوز أن يكون هناك فصل صيفي على أن تحتسب مدته نصف مدة الفصل الدراسي.
2. أربعة مستويات دراسية أو أكثر، بحيث لا يقل المستوى الدراسي عن أربعة أسابيع كحدٍ أدنى، ولا يزيد على ثمانية أسابيع كحدٍ أقصى، ولا يقل إجمالي الأسابيع الدراسية عن أربعين أسبوعاً خلال العام، ويجوز أن يكون هناك مستوى صيفي أو مستويين صيفيين إن وجد، على أن تُحتسب مدته نصف مدة المستوى الدراسي.
• المادة السادسة
يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات والمعاهد على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقاً للقواعد والإجراءات التي يُقرها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يجوز أن تكون الدراسة في بعض الكليات على أساس السنة الدراسية الكاملة وفقا للقواعد والإجراءات في هذه اللائحة بعد إحلال عبارة "السنة الدراسية" محل "الفصل الدراسي" حيثما ورد -إلا فيما ورد به النص-. |
---|
2. تقدم المقررات في النظام السنوي خلال عام دراسي لا تقل مدته عن (٤٠) أربعين أسبوعاً؛ ويدخل فيها فترتا التسجيل والاختبارات النهائية. |
---|
• المادة السابعة
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، يجوز لمجلس الجامعة بناءً على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد، الأخذ بأحد أو بعض أنماط التعليم في البرامج، التي تسمح طبيعة الدراسة فيها بذلك.
• المادة الثامنة
تحتوي الخطة الدراسية على مقررات دراسية، لا تقل في مجموعها عن 10% من مجموع المقررات الدراسية تُقدم بأحد أو بعض أنماط التعليم المختلفة عن نمط التعليم الحضوري، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تتولى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية - بناء على اقتراحات مجالس الكليات أو المعاهد المعنية -وضع الضوابط المنظمة لذلك، وتقر من مجلس الجامعة. |
---|
• المادة التاسعة
1. يجوز لمجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجالس الكليات - إقرار ما يلي:
أ. برامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) في بعض التخصصات، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس شؤون الجامعات.
ب. برامج بينية.
2. يجوز لمجلس الجامعة - بناء على اقتراح مجالس الكليات أو المعاهد – قبول الطالب الحاصل على درجة البكالوريوس في تخصص ما؛ لدراسة درجة البكالوريوس في تخصص آخر.
• المادة العاشرة
يجوز لمجلس الجامعة منح الطالب -الذي أنهى عدداً من الساعات الدراسية ولم يُكمل متطلبات درجة البكالوريوس - درجة الدبلوم في التخصص الذي درس فيه، وفقاً للضوابط التي يُقرها مجلس الجامعة، وبما لا يتعارض مع التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٧٥) وتاريخ 1442/01/27هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات، والإطار الوطني للمؤهلات في المملكة العربية السعودية الصادر بقرار مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب في اجتماعه الأول للدورة الثانية المنعقد بتاريخ 1441/06/16هـ وما يطرأ عليه من تعديلات أو تحديثات.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يشترط لذلك أن يكون الطالب قد أنهى الحد الأدنى من الساعات الدراسية للحصول على درجة الدبلوم؛ وفق ما يحدده مجلس الجامعة بناءً على توصية مجالس الكليات والجهات ذات العلاقة. |
---|
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، ومتطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب في سوق العمل، يُحدد مجلس الجامعة - بناءً على اقتراح مجلس الكليات، أو ما يماثلها في الجامعة - شروط وضوابط القبول وعدد الطلاب الذين يمكن قبولهم في العام الدراسي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تتولى عمادة القبول والتسجيل بالتنسيق مع الكليات والجهات ذات العلاقة في الجامعة كل عام جامعي إعداد خطة القبول السنوية، ويبين فيها مواعيد القبول وشروطه وضوابطه وأعداد المقاعد المتاحة لكل تخصص، في جميع برامج الجامعة الأكاديمية لدرجة البكالوريوس وما دونها، وتبنى الخطة وفق متطلبات التنمية الوطنية، وما تصدره الجهات المختصة من تقارير لاستشراف العرض والطلب لسوق العمل. وتعتمد خطة القبول السنوية من مجلس الجامعة. |
---|
مع مراعاة ما ورد في المادتين (التاسعة) و(العاشرة) من هذه اللائحة، يجوز قبول الطالب الحاصل على:
1. درجة الدبلوم (أو ما يعادلها) لإكمال الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
2. درجة البكالوريوس (أو ما يعادلها) في تخصص معين للحصول على درجة البكالوريوس في تخصص آخر ومعادلة المقررات الدراسية التي درسها.
وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك، بما في ذلك إمكانية احتساب المقررات الدراسية التي تم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجالس الكليات والأقسام المختصة التخصصات التي يتاح القبول عليها في برنامج الترقية الأكاديمية الدراسية (التجسير) والشروط الخاصة لذلك، وتحتسب تقديرات المقررات التي تمت معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب. |
---|
2. يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجالس الكليات والأقسام المختصة التخصصات التي يمكن القبول فيها للحاصلين على درجة البكالوريوس، والشروط الخاصة بذلك، مع احتساب تقديرات المقررات التي تتم معادلتها ضمن المعدل التراكمي للطالب. |
---|
3. مع مراعاة ما يرد في المادة الرابعة والعشرين من هذه اللائحة وقاعدتها التنفيذية، يحدد مجلس الجامعة احتساب تقديرات المقررات للطلبة المتقدمين من خارج الجامعة. |
---|
يضع مجلس الجامعة القواعد المنظمة للإجراءات الأكاديمية بما فيها التسجيل، والحذف، والإضافة للمقررات الدراسية ضمن الخطة الدراسية المقرة، بما يضمن تسجيل الطلاب الحد الأدنى من العبء الدراسي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يجري تسجيل الطلاب للمقررات الدراسية وفق الآتي: |
---|
أولاً: التسجيل والحذف: |
---|
1. يتاح التسجيل للطلاب من خلال القنوات التي تحددها الجامعة لذلك وفق التقويم الأكاديمي. |
---|
2. يتولى الطالب بنفسه إجراءات تسجيل المقررات، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن المقررات المسجلة له. |
---|
3. يجوز للكلية تسجيل المقررات وفق الخطة الدراسية للطلبة مع الاحتفاظ للطالب بحق التعديل بما لا يتعارض مع فقرة (4) الآتية. |
---|
4. يتاح للطالب التعديل على جدوله الدراسي بحذف وإضافة مقرر أو أكثر بما يتفق مع العبء الدراسي المحدد ولا يتعارض مع الخطة الدراسية المعتمدة ولا يخالف القواعد والقرارات المنظمة، على أن يتم ذلك في المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
ثانية: العبء الدراسي: |
---|
أ. يحدد العبء الدراسي وفق الآتي: |
---|
1- الحد الأدنى: الحد الأدنى للعبء الدراسي للطالب (24) وحدة دراسية في النظام السنوي، و (١٢) وحدة دراسية في الفصل الدراسي في نظام الفصلين، و (۸) وحدات دراسية في الفصل الدراسي في نظام ثلاثة الفصول. |
---|
2. الحد الأعلى: الحد الأعلى للعبء الدراسي (٤٢) وحدة دراسية في النظام السنوي، و (۲۱) وحدة دراسية في الفصل الدراسي في نظام الفصلين، و (١٤) وحدة دراسية في الفصل الدراسي في نظام ثلاثة الفصول. |
---|
3. الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (۱۲) وحدة دراسية. |
---|
4. يراعى في تحديد العبء الدراسي ألا يتعارض ذلك مع الخطة الاسترشادية للطالب. |
---|
ب. لا يجوز للطالب المنذر أكاديمياً أن يزيد العبء الدراسي لديه عن (١٤) وحدة دراسية في الفصل الدراسي في نظام الفصلين، و (١٠) وحدات دراسية في الفصل الدراسي في نظام ثلاثة الفصول، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك. |
---|
ج. يسمح للطالب المتوقع تخرجه بتجاوز الحد الأعلى بما لا يزيد عن وحدتين دراسيتين للفصل الدراسي. |
---|
د. يلزم لتسجيل أي مقرر استيفاء متطلباته، ويجوز استثناء الطالب المتوقع تخرجه، ومن لم يبلغ الحد الأدنى من العبء الدراسي. |
---|
هـ. لمجلس الكلية أو من يفوضه بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات بديلة يدرسها الطالب في حال تعذر طرح مقررات خطته الدراسية، على أن تكون المقررات البديلة معادلة أو مكافئة للمقررات الدراسية المدرجة في خطة الطالب. |
---|
يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - حضورياً أو افتراضياً - وفقاً لأنماط التعليم المحددة في الخطة الدراسية، ويُحرم من دخول الاختبار النهائي إذا قلت نسبة حضوره عن النسبة التي يحددها مجلس الجامعة، ويُعد الطالب الذي حُرم من دخول الاختبار بسبب الغياب راسبا في المقرر الدراسي، ويُرصد له تقدير محروم (ح) أو (DN).
القاعدة التنفيذية: يلتزم الطالب بحضور الوحدة الدراسية - حضورياً أو افتراضياً- لجميع أنشطة المقرر وفقاً لأنماط التعليم المحددة في توصيف المقرر الدراسي المعتمد في الخطة الدراسية، ويحرم من دخول الاختبار النهائي إذا زادت نسبة غيابه عن ٢٥% من مجموع ساعات الاتصال لجميع أنشطة المقرر دون عذر مقبول، ولمجلس الكلية تحديد نسبة (أقل من ٢٥%) للمقررات ذات الطبيعة السريرية والعملية والتدريبية. ويعد الطالب الذي حرم من دخول الاختبار راسباً في المقرر الدراسي ويرصد له تقدير (ح) أو (ND) ويرصد أستاذ المقرر النسبة الموجبة للحرمان - في المدة المحدد من عمادة القبول والتسجيل - لمن زادت نسبة غيابه عن 25% وتثبت آلياً في تقدير الطالب في المقرر. |
---|
يجوز لمجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي، شريطة أن يقدم الطالب عذراً يقبله مجلس الكلية أو المعهد أو من يفوضه، ويحدد مجلس الجامعة نسبة الحد الأدنى من حضور المحاضرات والدروس العلمية أو التدريب من مجموع ساعات الاتصال للمقرر الدراسي سواء حضورياً أو افتراضيا أو بحسب أنماط التعليم الأخرى المحددة في الخطة الدراسية.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يجوز لمجلس الكلية أو المعهد (أو من يفوضه) رفع الحرمان والسماح للطالب بدخول الاختبار النهائي شرط أن يقدم عذراً مقبولاً، على ألا تقل نسبة حضوره عن (٥٠%) من مجموع ساعات المحاضرات والدروس العملية المحددة للمقرر، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية الاستثناء من ذلك. |
---|
يجوز للطالب الاعتذار عن الاستمرار في الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، دون أن يعد راسباً، وذلك إذا قدم عذراً مقبولاً للجهة التي يحددها مجلس الجامعة، على أن يحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية (أو من يفوضه) الاعتذار عن الاستمرار في دراسة فصل دراسي دون أن يعد راسباً إذا قدم عذراً مقبولاً في المدة النظامية وفق التقويم الأكاديمي. |
---|
2. يعدّ طلب الاعتذار مقبولاً في حال لم تبت الكلية فيه في المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
3. يسمح للطالب في النظام الفصلي بالاعتذار فصلين متتاليين وثلاثة فصول دراسية متفرقة طوال مدة دراسته، وسنة دراسية واحدة طوال مدة دراسة طلاب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية بناءً على توصية مجلس الكلية الاستثناء من ذلك. |
---|
4. يرصد للطالب المعتذر لتقدير (ع) أو (w). ويحتسب الاعتذار ضمن المدة اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج. |
---|
يجوز للطالب الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يجوز للطالب بعد موافقة عميد الكلية (أو من يفوضه) الانسحاب من مقرر دراسي أو أكثر بعذر مقبول خلال الفترة المحددة في التقويم الأكاديمي ويرصد له تقدير (ع) أو (w)، على ألا يتجاوز عددها سبع حركات انسحاب طوال مسيرته الدراسية. |
---|
يجوز للطالب التقدم بطلب تأجيل الدراسة لمستوى دراسي، أو لفصل دراسي، أو لسنة دراسية كاملة، لعذر تقبله الجهة، التي يحددها مجلس الجامعة وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يجوز ا للطالب بعد موافقة عميد الكلية أو من يفوضه تأجيل الدراسة قبل بدئها إذا قدم عذراً مقبولاً وفي المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
2. يعدّ طلب التأجيل مقبولاً في حال لم تبت الكلية فيه في المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
3. يتاح للطالب التأجيل فصلين متتاليين أو ثلاثة فصول غير متتالية في نظام الفصلين، وثلاثة فصول متتالية وخمسة فصول غير متتالية في نظام ثلاثة الفصول، ويتاح التأجيل لسنتين غير متتاليتين لطلاب الكليات التي تطبق نظام السنة الدراسية، ويجوز للجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية الاستثناء من ذلك بعد توصية مجلس الكلية. |
---|
4. لا تحتسب فصول التأجيل ضمن المدة النظامية اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج، ولا تذكر في سجل الطالب الأكاديمي. |
---|
5. يجوز للطالبة المرافقة للمبتعث-العائل لها شرعا -والطالب المرافق لزوجته إيقاف الدراسة، وفي حال طلب استئناف الدراسة، يعالج الوضع على النحو الآتي: |
---|
أ. تستكمل الدراسة في الخطة الدراسية في حال عدم تغيرها. |
---|
ب. إذا تغيرت خطة البرنامج فتعادل المقررات المماثلة أو المكافئة التي سبق دراستها، وتستكمل متطلبات التخرج للخطة الدراسية الحالية. |
---|
يطوى قيد الطالب من الجامعة إذا انقطع عن الدراسة مدة يحددها مجلس الجامعة - دون تقدمه بطلب التأجيل أو الاعتذار عن الدراسة - ويمكن للطالب المطوي قيده التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله قبل الانقطاع، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يطوى قيد الطالب المنتظم في الجامعة إذا انقطع عن الدراسة أربعة أسابيع من غير أن يسجل أي مقرر، ولا يحتسب فصل أو (سنة) الانقطاع ضمن المدة النظامية المحددة لإنهاء متطلبات التخرج. |
---|
2. ينفذ الانقطاع وفق الإجراءات التي تحددها عمادة القبول والتسجيل للطلاب غير المسجلين، ولا تحتسب فصول الانقطاع ضمن المدة النظامية اللازمة لإنهاء متطلبات التخرج. |
---|
3. لا يُعدُّ الطالب منقطعاً عن الدراسة للفصول التي يدرسها زائراً في جامعة أخرى. |
---|
4. لمجلس الكلية المعنية والجهات ذات العلاقة الموافقة على إعادة قيد الطالب المنقطع إذا تقدم بطلب إعادة القيد خلال سنتين من تاريخ طيّه، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية الاستثناء من ذلك. |
---|
5. إذا مضى على طي قيد الطالب سنتان دراسيتان، فيمكنه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق وفق ضوابط وشروط القبول في حينه، ولمجلس الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك وفقا لضوابط يقرّها. |
---|
6. لا يجوز إعادة انتظام الطالب أكثر من مرتين، وللجة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية الاستثناء من ذلك. |
---|
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الفصل، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية |
---|
لا يجوز إعادة قيد الطالب الذي فُصل من الجامعة لأسباب تأديبية إلا بعد مضي ثلاث سنوات من صدور قرار الفصل، وفق الضوابط التالية: |
---|
1-توصية مجلس القسم المختص ومجلس الكلية على إعادة قيد الطالب بعد التأكد من سلامته من المخالفة التي فصل لأجلها. |
---|
2- موافقة مجلس الجامعة (أو من يفوضه) على توصية مجلسي القسم والكلية. |
---|
يجوز للطالب المنسحب من الجامعة التقدم بطلب إعادة قيده برقمه وسجله - السابق - لعذر تقبله الجهة التي يحددها مجلس الجامعة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الشروط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يعاد انتظام الطالب المنسحب وفق الضوابط التالية: |
---|
أ. أن يتقدم بطلب إعادة الانتظام خلال سنتين دراسيتين من تاريخ انسحابه، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية الاستثناء من ذلك. |
---|
ب. موافقة مجلس الكلية المعنية على إعادة قيد الطالب خلال الفترة النظامية المقرّة في التقويم الأكاديمي. |
---|
2. إذا مضى على طي قيد الطالب سنتان دراسيتان فأكثر، فيمكنه التقدم للجامعة طالباً مستجداً دون الرجوع إلى سجله الدراسي السابق وفق ضوابط وشروط القبول في حينه. |
---|
3. لا يجوز إعادة انتظام الطالب أكثر من مرتين، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية الاستثناء من ذلك. |
---|
يفصل الطالب من الجامعة في الحالات الاتية:
1. إذا حصل على ثلاثة إنذارات متتالية لانخفاض معدله التراكمي المحدد للتخرج، وفقاً للمادتين (الحادية والأربعون) و (الثانية والأربعون) من هذه اللائحة، ولمجلس الجامعة منح الطالب فرصة إضافية لرفع معدله التراكمي.
2. إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج. ويجوز لمجلس الجامعة في الحالات الاستثنائية معالجة أوضاع الطلاب الذين تنطبق عليم أحكام الفقرتين السابقتين في هذه المادة، إعطاؤهم فرصة استثنائية لا تتجاوز عاماً دراسياً.
القاعدة التنفيذية: |
---|
أولاً: يفصل الطالب من الجامعة في الحالات التالية: |
---|
الحالة الأولى: الفصل بسبب الإنذار الأكاديمي: |
---|
1. ينذر الطالب أكاديمياً إذا انخفض معدله التراكمي عن (۲) من (٥) أو ما يعادلها في حساب المعدل التراكمي، ويثبت ذلك في سجله الأكاديمي. |
---|
2. يعالج وضع الطالب المفصول بسبب الإنذار الأكاديمي حسب نظام الدراسة في البرنامج وفق الآتي: |
---|
أ. النظام الفصلي: إذا حصل الطالب على ثلاثة إنذارات متتالية فيعتبر مفصولاً أكاديمياً، ولمجلس الكلية إعطاؤه فرصة رابعة وفقا لإمكانية رفع معدله إلى (۲) من (٥) فأكثر. |
---|
ب. النظام السنوي: إذا حصل الطالب على الإنذار الثاني فيعتبر مفصولاً أكاديميا، ولمجلس الكلية إعطاؤه فرصة ثالثة وفقا لإمكانية رفع معدله إلى (۲) من (٥) فأكثر. |
---|
الحالة الثانية: الفصل بسبب تجاوز المدة: يفصل الطالب إذا لم ينه متطلبات التخرج خلال مدة أقصاها نصف المدة المقررة لتخرجه علاوة على مدة البرنامج. |
---|
ثانياً: لمجلس الجامعة أو من يفوضه إعطاء الطالب فرصة استثنائية في الحالتين بما لا يتجاوز عاماً دراسياً. |
---|
يجوز قبول تحويل الطالب من خارج الجامعة وفق الضوابط الآتية:
1. أن يكون الطالب قد درس في جامعة أو كلية محلية، أو جامعة أو كلية أو مؤسسة تعليمية أجنبية على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة.
2. ألا يكون مفصولاً من الجامعة المحول منها لأسباب تأديبية.
3. أي ضوابط أخرى يضعها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يشترط لقبول تحويل الطالب ما يلي: |
---|
1. ألا يقل معدل الطالب التراكمي عن (۲) من (٥) أو ما يعادلها في حساب المعدل التراكمي. |
---|
2. موافقة عميد الكلية المحول إليها (أو من يفوضه) وفقاً لضوابط التحويل التي يقرها مجلس الكلية. |
---|
3. إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية فيعدّ قيده ملغىً من تاريخ قبول تحويله للجامعة. |
---|
4. أن يتم طلب التحويل وفقاً للإجراءات والمواعيد المعلنة في التقويم الأكاديمي. |
---|
لمجلس الكلية أو المعهد معادلة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية، التي سبق للطالب دراستها خارج الجامعة، بناءً على توصية مجالس الأقسام التي تقدم هذه المقررات الدراسية، على أن تكون مفرداتها متشابهة أو متكافئة، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة لها، بما في ذلك إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تعادل المقررات التي درسها الطالب خارج الجامعة بعد موافقة الكلية المحول إليها بناء على توصية مجلس القسم المختص وفق الضوابط الآتية: |
---|
1. ألا تتجاوز وحدات المقررات المعادلة أربعين في المائة (40%) من وحدات الخطة المعتمدة للبرنامج المحول إليه. |
---|
2. أن يطابق -أو يكافئ – محتوى المقرر الذي درسه الطالب خارج الجامعة محتوى المقرر في خطة البرنامج المحول إليه بما لا يقل عن ٦٠%, ويتولى القسم العلمي المختص ذلك، وله اشتراط نسبة أعلى. |
---|
3. ألا تقل عدد وحدات المقرر الذي درسه الطالب خارج الجامعة عن وحدات المقرر في خطة البرنامج المحول إليه، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية بناء على توصية الكلية والقسم المختص الاستثناء من ذلك. |
---|
4. يجوز معادلة أكثر من مقرر درسه الطالب خارج الجامعة بمقرر واحد في البرنامج المحول إليه دون العكس. |
---|
5. تثبت في السجل الأكاديمي للطالب بيانات المقررات التي عودلت له، مع التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر، دون احتسابها في معدله التراكمي. |
---|
يجوز تحويل الطالب من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الجامعة أو من يفوضه.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يشترط لتحويل الطالب داخل الجامعة: |
---|
1. موافقة عميد الكلية المحول إليها (أو من يفوضه) على التحويل وفقاً للضوابط التي يقرّها مجلس الكلية. |
---|
2. أن تكون المدة المتبقية للطالب كافية لإنهاء متطلبات البرنامج أو إحدى نقاط الخروج منه. |
---|
3. أن يتم طلب التحويل وفق التقويم الأكاديمي للجامعة. |
---|
4. يسمح للطالب بالتحويل مرة واحدة خلال دراسته الجامعية، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية بناء على توصية الكلية الاستثناء من ذلك. |
---|
5. لا يحتسب التحويل من البرامج التحضيرية التي لا تدخل في احتساب المعدل التراكمي ضمن حركات التحويل. |
---|
6. لا يجوز للطالب المحول من البرامج التحضيرية التي لا تدخل في احتساب المعدل التراكمي بسبب عدم الاجتياز الرجوع إليها مرة أخرى. |
---|
7. لا تدخل حركتا التخصيص، وتغيير المقر للتخصص نفسه، في احتساب حركات التحويل المسموح بها. |
---|
تثبت وتحتسب المقررات الدراسية للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم، التي سبق للطالب دراستها وتمت معادلاتها في السجل الأكاديمي، وفق ضوابط يضعها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. لمجلس الكلية (أو من يفوضه) الموافقة على معادلة المقررات التي اجتازها الطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية. ومن تخصص لآخر داخل القسم، بناء على توصية الأقسام العلمية المقدمة لهذه المقررات، على أن يكون المقرر الذي اجتازه الطالب المحول مطابقا - أو مكافئاً -في محتواه محتوى المقرر في خطة البرنامج المحول إليه بما لا يقل عن 60%. ولا تقل عدد وحداته عن وحدات المقرر في خطة البرنامج المحول إليه، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية بناء على توصية الكلية والقسم المختص الاستثناء من ذلك. |
---|
2. تثبت وتحتسب في السجل الأكاديمي للطالب المحول من كلية إلى أخرى داخل الجامعة، ومن قسم لآخر داخل الكلية، ومن تخصص لآخر داخل القسم جميع المقررات التي سبق له دراستها في الدرجة نفسها في المرحلة الجامعية وتمت معادلها، ويشمل ذلك التقدير الذي حصل عليه الطالب في كل مقرر، وتدخل في احتساب معدله التراكمي. |
---|
يضع مجلس الجامعة شروط وضوابط إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز عن ٢٥% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E).
القاعدة التنفيذية: |
---|
يجوز إعفاء الطالب من دراسة مقرر دراسي أو مجموعة من المقررات الدراسية وبنسبة لا تتجاوز 25% من مجموع الوحدات الدراسية للخطة الدراسية، ويرصد للطالب تقدير معفى (عف) أو (E) وفق الضوابط التالية: |
---|
1. لمجلس الكلية بناء على توصية القسم العلمي اعتماد نتائج اختبارات محلية أو عالمية شرط ألا يكون مضى على الحصول عليها ما يعادل عشرة فصول دراسية. |
---|
2. تحدد اللجنة الدائمة للخطط والبرامج الدراسية الإجراءات التفصيلية لآلية التقييم والإعفاء. |
---|
3. يقر مجلس الجامعة بناء على توصية مجالس الكليات واقتراح مجالس الأقسام العلمية ضوابط الإعفاء من عدد من المقررات الدراسية في البرامج الأكاديمية. |
---|
يجوز للطالب - بعد موافقة الكلية التي يدرس فيها - دراسة مقرر دراسي أو أكثر في جامعة أخرى داخل المملكة أو خارجها، أو في فرع من فروع الجامعة التي ينتمي إليها دون تحويله، على أن تكون دراسته متزامنة مع دراسته في جامعته أو كطالب زائر، وتعادل له المقررات الدراسية التي درسها، وتثبت المقررات الدراسية التي تم معادلتها في السجل الأكاديمي للطالب، ويحدد مجلس الجامعة الضوابط المنظمة في ذلك. بما فيها إمكانية احتسابها ضمن المعدل التراكمي للطالب في سجله الأكاديمي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
الدراسة خارج المقر وبنمط الزيارة والمزامنة: |
---|
أولا: الدراسة خارج المقر: |
---|
يسمح للطالب بتسجيل مقررات في مقر آخر داخل الجامعة وفق الضوابط التالية: |
---|
1. حصول الطالب على موافقة الكلية التابع لها على دراسته لعدد من المقررات، وموافقة الكلية التي يرغب دراسة المقررات فيها. |
---|
2. أن تكون مقررات التسجيل خارج المقر في البرامج متماثلة الدرجة، أو من درجة الدبلوم إلى درجة البكالوريوس. |
---|
3. لا يسمح للطالب بتسجيل مقررات حضورية في مقرين مختلفين في يوم دراسي واحد إذا كان الفاصل الزمني بين المحاضرات أقل من ساعتين. |
---|
4. أن تنتهي إجراءات التسجيل خارج المقر وفق المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
ثانياً: الزيارة الخارجية: |
---|
أ. يسمح لطالب جامعة القصيم بالدراسة زائراً في جامعة أخرى أو كلية خارج الجامعة وفق الضوابط التالية: |
---|
1. أن تكون الدراسة في جامعة أو كلية معترف بها من جهة الاختصاص في بلد الدراسة. |
---|
2. أن يكون قد أمضى في دراسته في الجامعة فصلاً دراسياً واحداً على الأقل. |
---|
3. أن يحصل على موافقة كليته على دراسة المقررات في الجامعة الأخرى. |
---|
4. أن تنتهي إجراءات طلب الزيارة وفق المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
5. أن يطابق - أو يكافئ - محتوى كل مقرر سيدرسه الطالب خارج الجامعة محتوى مقرر في خطة الطالب بما لا يقل عن ٦٠%, ولا تقل عدد وحداته من عدد وحدات المقرر في خطة الطالب ويتولى القسم المختص التأكد من ذلك، وللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية بناء على توصية الكلية والقسم المختص الاستثناء من ذلك. |
---|
6. تثبت في السجل الأكاديمي للطالب المقررات التي درسها خارج الجامعة وعودلت له، مع التقدير الذي حصل عليه في كل مقرر، دون احتسابها في معدله التراكمي. |
---|
7. يجب على الطالب تزويد كليته بسجله الدراسي الذي حصل عليه خلال أسبوع من بدء الدراسة في أول فصل دراسي يلي فترة دراسته زائرا خارج الجامعة، وإذا لم يقدمه خلال المدة المحددة فيعتبر منقطعاً عن تلك الفصول- عدا الفصول الصيفية - وتطبق عليه القواعد التنفيذية للمادة التاسعة عشرة (١٩) |
---|
8. يسمح للطالب بالدراسة زائراً خارج الجامعة بما لا يتجاوز ٣٠% من الخطة الدراسية. |
---|
ب. يسمح للطالب من جامعة أخرى بالدراسة زائراً في جامعة القصيم وفق الضوابط التالية: |
---|
1. حصول الطالب على موافقة مسبقة من جامعته للدراسة طالباً زائراً في جامعة القصيم لمقررات محددة. |
---|
2. الحصول على موافقة الكلية التي يرغب الدراسة بها طالباً زائراً. |
---|
3. أن تنتهي إجراءات طلب الزيارة الخارجية وفق المدة المحددة في التقويم الأكاديمي. |
---|
4. تٌطبّق على الطالب الزائر اللوائح والأنظمة المعمول بها في جامعة القصيم. |
---|
ثالثاً: الدراسة المتزامنة: |
---|
يسمح للطالب في جامعة القصيم بالدراسة المتزامنة خارج الجامعة وفق ضوابط الـدراسة زائراً في جامعة أخرى أو كلية خارج الجامعة إضافة إلى الآتي: |
---|
لا يسمح للطالب بتسجيل مقررات حضورية متزامنة خارج الجامعة في يوم دراسي واحد إذا كان الفاصل الزمني بين المحاضرات أقل من ساعتين. |
---|
1. يحدد مجلس الجامعة - بناءً على توصية مجلس الكلية أو المعهد اقتراح مجلس القسم التي يتبعها المقرر الدراسي - آلية احتساب درجة الأعمال الفصلية، والاختبار النهائي وأسلوب التقييم وفق طبيعة المقرر الدراسي.
2. يعقد الاختبار النهائي للمقرر الدراسي مرة واحدة، ويجوز لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية واقتراح مجلس القسم الاستثناء من ذلك حسب طبيعة المقرر الدراسي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تنظم آلية احتساب درجات الأعمال الفصلية والاختبار النهائي، وأسلوب التقييم وفق الآتي: |
---|
أولاً: الأعمال الفصلية: |
---|
1. يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم المختص - التي يتبعها المقرر الدراسي - درجة الأعمال الفصلية على ألا تقل عن (40%) أربعين في المئة ولا تزيد عن (50%) خمسين في المئة من الدرجة النهائية للمقررات الحضورية. |
---|
2. يحدد مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح من القسم المختص -التي يتبع لها المقرر - درجة الأعمال الفصلية لبقية الأنماط الأخرى. |
---|
3. تحتسب درجة الأعمال الفصلية للمقرر بإحدى الطريقتين: |
---|
أ. الاختبارات الشفهية أو العملية أو البحوث أو أنواع النشاط الصفي الأخرى، أو منها جميعاً، أو من بعضها واختبار تحريري واحد على الأقل. |
---|
ب. اختبارين تحريريين على الأقل. |
---|
4. لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم المختص – التي يتبع لها المقرر- تحديد أساليب أخرى للتقييم بما لا يتجاوز ١٠% من الأعمال الفصلية للمقرر. |
---|
5. تظهر درجة الأعمال الفصلية للطلبة قبل الاختبار النهائي. |
---|
ثانياً: الاختبارات النهائية: |
---|
لمجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد واقتراح مجلس القسم المختص – التي يتبع لها المقرر - أن يُضَمّن الاختبار النهائي في أي مقرر اختبارات عملية أو شفوية، وتحدد الدرجات التي تخصص لها من درجات الاختبار النهائي. |
---|
يتولى مجلس الكلية أو المعهد تنظيم أعمال الاختبارات النهائية، بما يضمن حسن سير العملية التعليمة، على أن ترصد درجة الاختبار النهائي والدرجة النهائية خلال مدة تحددها القواعد التنفيذية لهذه للائحة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يضع مجلس الكلية أو المعهد آلية لتنظيم الجداول وتشكيل اللجان وسير الاختبارات. |
---|
2. لا يجوز اختبار الطالب في أكثر من مقررين في يوم واحد، ولرئيس الجامعة أو من يفوضه الاستثناء من ذلك. |
---|
3. يحدد مجلس الكلية بناء على توصية مجلس القسم المختص مدة الاختبار التحريري النهائي على ألا تقل عن ساعة واحدة. |
---|
4. يحق للطالب دخول الاختبار بما لا يتجاوز (۱٥) خمس عشرة دقيقة من بدايته، وللكلية تحديد الوقت المسموح به للخروج من الاختبار على ألا يقل عن نصف ساعة من بدايته. |
---|
5. يضع مجلس الكلية الضوابط اللازمة لحفظ أرواق الإجابة، على ألا تقل المدة الزمنية اللازمة للاحتفاظ بها عن سنة دراسية. |
---|
6. يتولى أستاذ المقرر وضع أسئلة الاختبار، ويجوز عند الاقتضاء أن يضع أسئلة المقرر من يختاره مجلس الكلية بناءً على اقتراح رئيس القسم المختص. |
---|
7. يجوز لمجلس الكلية (أو من يفوضه) توحيد أسئلة الاختبار النهائية للمقرر إذا كان المقرر يدرسه أكثر من أستاذ. |
---|
8. يصحح أستاذ المقرر أوراق الاختبار النهائي لمقرره، ويجوز لرئيس القسم أن يشرك معه متخصصا أو أكثر، ولمجلس الكلية عند الاقتضاء أن يسند تصحيح المقرر لمن يراه. |
---|
9. يتولى أستاذ المقرر (أو من يقوم بتصحيح الاختبار النهائي) رصد الدرجات التي حصل عليها الطلبة في النظام الأكاديمي في مدة لا تزيد عن (٧٢) ساعة من تاريخ اختبار المقرر. |
---|
10. يعتمد رئيس القسم النتائج في النظام الأكاديمي خلال مدة لا تزيد عن (٢٤) ساعة من رصد آخر مقرر في الاختبارات النهائية، على أن ينتهي اعتماد جميع المقررات قبل الموعد المحدد لاحتساب المعدل التراكمي بــ (24) ساعة وفق النظام الأكاديمي. |
---|
11. يثبت في سجل الطالب بعد احتساب المعدل جميع المقررات الدراسية التي درسها، ويشمل ذلك التقديرات والمعادلات. |
---|
12. الغش في الاختيار أو الشروع فيه أو مخالفة التعليمات وقواعد إجراء الاختيار أمور يعاقب عليها الطالب وفق لائحة السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة. |
---|
الطالب الغائب عن الاختبار النهائي تكون درجته صفرا في اختبار المقرر الدراسي الذي يغيب عنه، ويحسب تقديره في ذلك المقرر الدراسي على أساس درجات الأعمال الفصلية التي حصل عليها.
إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي لعذر، يجوز لمجلس الكلية أو معهد الطالب قبول عذره، والسماح له بأداء اختبار بديل، بما لا يتجاوز نهاية المستوى الدراسي التالي أو الفصل الدراسي التالي أو السنة الدراسية التالية للكلية أو المعهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويعطى التقدير الذي يحصل عليه الطالب بعد أدائه الاختبار البديل أو تقدير راسب (هـ) أو (F) في حال عدم أدائه الاختبار البديل.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تعالج الأعذار المقدمة من الطلبة وفق الآتي: |
---|
1. إذا لم يتمكن الطالب من أداء الاختبار النهائي في أي من مقررات الفصل الدراسي لعذر، فيجوز له التقدم لمجلس الكلية التابع لها - أو المعهد - أو من يفوضه بطلب اختبار بديل خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من زوال العذر، ولمجلس الكلية الاستثناء من ذلك، ويجب البت في الطلب خلال أسبوعين من تقديمه. |
---|
2. إذا كان المقرر يقدم من كلية أخرى؛ فعلى كلية الطالب إبلاغ الكلية المقدمة للمقرر باستحقاق الطالب لاختبار بديل خلال أسبوع من قبول عذره. |
---|
يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريس المقرر الدراسي - بناء على توصية أستاذ المقرر الدراسي - السماح للطالب استكمال متطلبات أي مقرر دراسي في المستوى الدراسي التالي، أو الفصل الدراسي التالي، أو السنة الدراسية التالية للكليات أو المعاهد التي تطبق نظام السنة الدراسية الكاملة، ويرصد للطالب في سجله الأكاديمي تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC)، ولا يحسب ضمن المعدل الفصلي أو التراكمي إلا في حال استكمال متطلبات ذلك المقرر الدراسي، وإذا مضت المدة المشار إليها في هذه المادة ولم يغير تقدير غير مكتمل (ل) أو (IC) في سجل الطالب لعدم استكماله، فيستبدل بتقدير راسب (هـ) أو (F) ويحسب ضمن المعدل الفصلي والتراكمي.
إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي، يرصد للطالب تقدير مستمر (م) أو (IP)، وبعد انتهاء الطالب من دراسة المقرر الدراسي يمنح التقدير الذي حصل عليه، وإذا لم يستكمل المقرر الدراسي في الوقت المحدد يجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) أو (ل) أو (IC) في سجل الطالب.
القاعدة التنفيذية: |
---|
إذا كانت دراسة المقررات الدراسية ذات الطبيعة البحثية تتطلب أكثر من فصل دراسي فيرصد للطالب تقدير مستمر (م). وبعد الانتهاء من دراسة المقرر يمنح التقدير الذي حصل عليه الطالب في ذلك الفصل، وإذا لم يستكمل المقرر في الوقت المحدد فيجوز لمجلس القسم الذي يتولى تدريسه الموافقة على رصد تقدير غير مكتمل (ل) في سجل الطالب، ويعامل وفق ما نصت عليه المادة الثالثة والثلاثون من هذه اللائحة. |
---|
يجوز لمجلس الجامعة - بناء على توصية مجلس الكلية أو المعهد - التي تتبع نظام السنة الدراسة الكاملة، تحديد عدد وحدات الرسوب في المقررات الدراسية التي يمكن للطالب إجراء اختبار نهائي (دور ثاني) في المقرر الدراسي الذي رسب فيه.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. لمقررات الكليات التي تطبق السنة الدراسية؛ يعقد اختبار دور ثانٍ قبل بدء العام الدراسي بمدة لا تقل عن أسبوعين، ويسمح بدخوله لمن رسب في مقررات محددة وفق الضوابط والإجراءات التي يقرها مجلس الجامعة بناء على توصية مجلس الكلية. ويرصد لمن ينجح في الدور الثاني تقدير (د) بدلا من تقدير الرسوب (هـ). |
---|
2. لا يسمح للطالب الراسب في الدور الأول من الاختبار النهائي الأول في مقررات تزيد عمّا قرره مجلس الجامعة في الفقرة (1) بدخول اختبار الدور الثاني، ويبقى في السنة الدراسية نفسها، ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها فقط. |
---|
3. يبقى الطالب الراسب في الدور الثاني أو في مقررات ليس لها دور ثانٍ في السنة نفسها، ويعيد دراسة المقررات التي رسب فيها، ولمجلس الجامعة أو من يفوضه أن يسمح له بدراسة مقررات من السنة التالية. |
---|
يجوز للطالب التظلم على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من اعتماد النتيجة، وتحدد القواعد التنفيذية لهذه اللائحة الآلية والإجراءات لتظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي.
القاعدة التنفيذية: |
---|
آلية تظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي، وضوابط تعديل النتائج: |
---|
أولا: آلية تظلم الطالب على الدرجة النهائية للمقرر الدراسي: |
---|
1. يحق للطالب التظلم من الدرجة النهائية للمقرر لدى الكلية خلال خمسة عشر يوماً من اعتماد النتيجة. |
---|
2. يدرس مجلس الكلية المانحة للمقرر تظلمات الطلبة، ويتخذ قراراً في الطلبات المقدمة وفق آلية يحددها المجلس. |
---|
3. تقتصر إعادة التصحيح على الاختبارات التحريرية. |
---|
4. في حال موافقة الكلية على طلبات التظلم، يشكل مجلس الكلية لجنة لإعادة تقييم درجة الطالب أو تصحيح ورقة الاختبارات، وترفع اللجنة تقريرا بذلك لمجلس الكلية للبت فيه، على ألا يتجاوز ذلك أربعة أسابيع من بداية الفصل الدراسي التالي. |
---|
5. ترفع كلية الطالب الخريج لعمادة القبول والتسجيل طلبا بتعليق تخرج الطالب لحين انتهاء إجراءات البت في تظلمه. |
---|
ثانياً: ضوابط تعديل النتيجة: |
---|
1. يختص مجلس الكلية بالموافقة على تعديل نتيجة الطالب خلال الفصل التالي بناءً على توصية مجلس القسم المختص، إلا إذا كان الطالب خريجاً فيبت في طلبه خلال أربعة أسابيع من موافقة مجلس الكلية على النظر في تظلمه. |
---|
2. إذا تجاوزت المدة أكثر من فصل دراسي فتختص اللجنة الدائمة لدراسة مشكلات الطلاب الأكاديمية -بناء على توصية مجلس الكلية- بالموافقة على تعديل النتيجة. |
---|
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي كالآتي:
1. (ممتاز): إذا كان المعدل التراكمي لا يقل عن 4.50 من 5.00 أو 3.50 من 4.00.
2. (جيد جدا): إذا كان المعدل التراكمي من 3.75 إلى أقل من 4.50 من 5.00 أو من 2.75 إلى أقل من 3.50 من 4.00.
3. (جيد): إذا كان المعدل التراكمي من 2.75 إلى أقل من 3.75 من 5.00 أو من 1.75 إلى أقل من 2.75 من 4.00.
4. (مقبول): إذا كان المعدل التراكمي من 2.00 إلى أقل من 2.75 من 5.00 أو من 1.00 إلى أقل من 1.75 من 4.00.
القاعدة التنفيذية: |
---|
يكون التقدير العام للمعدل التراكمي عند تخرج الطالب بناء على معدله التراكمي على أساس وزن التقدير من (5.00) نقاط. |
---|
تقدير مرتبة الشرف:
1. تمنح مرتبة الشرف الأولى للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤,٧٥) إلى (5.00) من (5.00) أو من (٣,٧٥) إلى (4.00) من (4.00) عند التخرج، وتمنح مرتبة الشرف الثانية للطالب الحاصل على معدل تراكمي من (٤,٢٥) إلى أقل من (٤,٧٥) من (٥,٠٠) أو من (٣,٢٥) إلى أقل من (٣,٧٥) من (٤,٠٠) عند التخرج.
2. ويشترط للحصول على مرتبة الشرف الأولى أو الثانية ما يلي:
أ. ألا يكون الطالب قد رسب في أي مقرر درسه في الجامعة أو في جامعة أخرى ويشمل الطالب الزائر والطالب المحول إلى الجامعة.
ب. أن يكون الطالب قد أكمل متطلبات التخرج في مدة أقصاها متوسط المدة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للبقاء في كليته أو معهده.
ج. أن يكون الطالب قد درس في الجامعة التي سيتخرج منها ما لا يقل عن (٦٠%) من متطلبات التخرج.
يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب النظام الدراسي والخطة الدراسية المقرة من مجلس الجامعة، على ألا يقل معدله التراكمي عن المعدل الذي يحدده مجلس الجامعة لكل تخصص، على ألا يقل في كل الأحوال عن تقدير "مقبول".
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يتخرج الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج بنجاح حسب الخطة الدراسية، على ألا يقل تقديره عن مقبول (۲) من (5). |
---|
2. يوم التخرج هو يوم احتساب المعدل التراكمي حسب التقويم الأكاديمي للجامعة، ويتخرج الطالب الذي عُدلت نتيجته في يوم تعديل نتيجته مع مراعاة ما ورد في (1) من (ثانياً) في القاعدة التنفيذية للمادة السادسة والثلاثين من هذه اللائحة. |
---|
3. وثيقة التخرج: |
---|
أ. يمنح كل خريج وثيقة تخرج يثبت فيها باللغتين العربية والإنجليزية البيانات الآتية: (يوم التخرج بالتاريخ الهجري والميلادي، واسم الطالب رباعياً، وجنسيته، ورقم السجل المدني أو رقم الجواز لغير السعوديين، والكلية، والتخصص، والمسار (إن وجد)، والدرجة العلمية، والتقدير، والمعدل التراكمي، ورقم التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، ومرتبة الشرف - إن وجدت-، وتوقع وتوثق من عميد عمادة القبول والتسجيل). |
---|
ب. يكتب اسم الطالب الدولي في وثيقة التخرج باللغة المثبتة في جواز سفره. |
---|
يجوز لمجلس الكلية بناءً على توصية مجلس القسم المختص تحديد مقررات دراسية مناسبة يدرسها الطالب لرفع معدله التراكمي، وذلك في حال نجاحه في المقررات الدراسية ورسوبه في المعدل.
تلتزم الجامعة بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم.
القاعدة التنفيذية: |
---|
أولاً: تضع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الضوابط والإجراءات التي تضمن جودة عملية التعليم والتعلم في البرامج الأكاديمية، بالتعاون مع الكليات والأقسام العلمية. |
---|
ثانياً: تتولى عمادة الجودة والتطوير بالتعاون مع الكليات دعم عمليات توكيد جودة عملية التعليم والتعلم وتنسيقها وتقييمها. |
---|
ثالثاً: تلتزم الكليات بتطبيق الممارسات التي تضمن جودة العملية التعليمية في البرامج الأكاديمية. |
---|
تعمل الجامعة على رفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة قبل التخرج، بما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. تعتمد عمادة شؤون الطلاب السجل المهاري لطلبة الجامعة وتلتزم الكليات بالتعاون مع العمادة في تحقيق أهدافه. |
---|
2. تعمل الكلية على تفعيل الممارسات اللازمة لضمان رفع مستوى كفاءة الطلبة ومهاراتهم حسب طبيعة البرامج في الكلية وبما يضمن تميزهم ومنافستهم في سوق العمل. |
---|
3. تعمل الكلية بالتنسيق مع الجهة المسؤولة عن التدريب والتبادل الطلابي في الجامعة على التعاون مع جهات التدريب المميزة وعمل الشراكات اللازمة مع الجهات ذات الاختصاص؛ لرفع مستوى كفاءة ومهارات الطلبة وتزويدهم بالتدريب الكافي قبل التخرج. |
---|
يجوز لمجلس الجامعة تغيير المدة الزمنية للفصل الدراسي والفصل الصيفي والمستوى الدراسي والمستوى الصيفي والسنة الدراسية الكاملة المحددة في المادة الأولى من هذه اللائحة بعد صدور قرار بالموافقة من مجلس شؤون الجامعات أو من يفوضه.
مع عدم الإخلال بأحكام هذه اللائحة وشروط وضوابط القبول في الجامعة، للجامعة قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها مدة تزيد على خمس سنوات إذا توافرت أسباب مقنعة, كما يجوز أن يكون ذلك بمقابل مالي وفق ضوابط يضعها مجلس شؤون الجامعات.
القاعدة التنفيذية: |
---|
لعمادة القبول والتسجيل وضع ضوابط قبول من مضى على حصوله على الثانوية العامة أو ما يعادلها خمس سنوات ورفعها لمجلس الجامعة ضمن خطة القبول السنوية لبرامج البكالوريوس وما دونها. |
---|
مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات من قرارات، لمجلس الجامعة بناء على اقتراح مجلس الكلية إقرار برنامج مشترك بين الجامعة ومؤسسة تعليمية خارج المملكة على أن تكون مرخصة من جهة الاختصاص في بلد الدراسة وحاصلة على الاعتماد البرامجي من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها هيئة تقويم التعليم والتدريب، ويضع مجلس الجامعة الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. تضع وكالة الجامعة للشؤون التعليمية الضوابط والإجراءات الخاصة بإقرار البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعة ومؤسسات تعليمية أخرى خارج المملكة بناء على توصيات مجالس الكليات. |
---|
2. مع مراعاة ما يصدر من مجلس شؤون الجامعات يتولى مجلس الجامعة إقرار البرامج الأكاديمية المشتركة بين الجامعة والمؤسسات التعليمية الأخرى. |
---|
لمجلس الجامعة وضع شروط وضوابط وإجراءات استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم.
القاعدة التنفيذية: |
---|
بالتنسيق مع كليات الجامعة وبالمشاركة مع عمادة القبول والتسجيل؛ تعد عمادة شؤون الطلاب الضوابط والإجراءات الخاصة لاستقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين والمبدعين والمبتكرين في مجالهم بما يحقق التميز العلمي والأكاديمي للجامعة، وتُعتَمد من مجلس الجامعة. |
---|
مع مراعاة ما يصدر من الجهات المختصة، للجامعة إتاحة الفرصة لطلاب مرحلة الثانوية العامة لدراسة أو حضور بعض المقررات الدراسية العامة في الجامعة وفق شروط وضوابط يضعها مجلس الجامعة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
1. يسمح لطلاب المرحلة الثانوية -أو ما يعادلها - حضور بعض المقررات الدراسية في الجامعة دون حضور الاختبارات. |
---|
2. يُقَدّم الطلب للكلية المستهدفة، ولها الموافقة من عدمها وفق الإمكانيات. |
---|
3. تمنح الكلية طالب المرحلة الثانوية في نهاية الفصل الدراسي إفادة بحضوره للمقرر الدراسي. |
---|
4. لا يترتب على حضور الطالب بعض المقررات الدراسية الجامعية التزام الجامعة بقبول الطالب في الجامعة بعد اجتياز المرحلة الثانوية أو في التخصص الذي حضر مقرراته. |
---|
5. لا تلتزم الجامعة بمعادلة المقررات التي حضرها الطالب إذا قُبِل في الجامعة لاحقاً. |
---|
مع مراعاة الأنظمة واللوائح والقرارات، يُقر مجلس كل جامعة قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تتولى وكالة الجامعة للشؤون التعليمية إعداد قواعد السلوك والانضباط الطلابي في الجامعة، وتعتمد من مجلس الجامعة. |
---|
لمجلس شؤون الجامعات تفسير هذه اللائحة.
القاعدة التنفيذية: |
---|
لمجلس الجامعة تفسير ما ورد في هذه اللائحة من قواعد تنفيذية. |
---|
تحل هذه اللائحةُ محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية المعدلة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (13/ 27/ 1423) وتاريخ 02/ 11/ 1423هـ، وتلغي ما يتعارض معها من أحكام.
القاعدة التنفيذية: |
---|
تحل هذه اللائحةُ محل لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية (القواعد التنفيذية لجامعة القصيم (1440/ 2019) المقرة بقرار مجلس الجامعة رقم (8) بتاريخ 30/ 8/ 1440هـ الموافق 5 / 5 / 2019م. |
---|
تحتسب التقديرات التي يحصل عليها الطالب في كل مقرر كما يلي:
وزن
التقدير
من (4) | وزن
التقدير
من (5) | الرمز
بالعربي | الرمز
بالإنجليزي | التقدير
بالعربي | التقدير
بالإنجليزي | الدرجة المئوية |
4.00 | 5.00 | أ+ | +A | ممتاز
مرتفع | Exceptional | 100 – 95 |
3.75 | 4.75 | أ | A | ممتاز | Excellent | 90 إلى أقل من
95 |
3.50 | 4.50 | ب+ | +B | جيد جداً مرتفع | Superior | 85 إلى أقل من
90 |
3.00 | 4.00 | ب | B | جيد جداً | Good V | 80 إلى أقل من
85 |
2.50 | 3.50 | ج+ | +C | جيد مرتفع | Above
Average | 75 إلى أقل من
80 |
2.00 | 3.00 | ج | C | جيد | Good | 70 إلى أقل من
75 |
1.50 | 2.50 | د+ | +D | مقبول
مرتفع | High Pass | 65 إلى أقل من
70 |
1.00 | 2.00 | د | D | مقبول | Pass | 60 إلى أقل من
65 |
0.00 | 1.00 | هـ | F | راسب | Fail | أقل من 60 |
- | - | م | IP | مستمر | In-Progress | - |
- | - | ل | IC | غير مكتمل | In-Complete | - |
0.00 | 1.00 | ح | DN | محروم | Denile | - |
- | - | ند | NP | ناجح دون
درجة | Nograde-Pass | 60 وأكثر |
- | - | هد | NF | راسب دون
درجة | Nograde-Fail | أقل من 60 |
- | - | ع | W | منسحب
بعذر | Withdrewn | - |
- | - | عف | E | معفى | Exemption | - |