قواعد السلوك والانضباط الطلابي في جامعة القصيم
• المادة الأولى
يقصد بالكلمات والعبارات التالية - حيثما وردت في هذه القواعد - المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم ينص على خلاف ذلك:
السلوك: هو كل ما يصدر عن الطالب من أقوال وأفعال، حركية أو لفظية، صريحة أو رمزيّة.
الانضباط: هو مدى التزام الطالب بالنظام الجامعي وتقبل التوجيهات والتعليمات، وتقيده بها داخل الجامعة ومحيطها.
قواعد السلوك والانضباط: هي مجموعة القيم والمبادئ الأخلاقية الحميدة، والسلوكيات الفاضلة التي يجب أن يتحلى بها طالب الجامعة، والإجراءات المتبعة عند مخالفتها.
الجامعة: جامعة القصيم بما في ذلك جميع مرافقها الدائمة والمؤقتة ومواقعها الإلكترونية.
منسوبو الجامعة: هم أعضاء هيئة التدريس وجميع الموظفين والعاملين والمنتسبين لها ومن في حكمهم.
الطالب: هو من يلتحق بالجامعة للدراسة أو التدريب ومن في حكمهم أياً كانت مستوياتهم ودرجاتهم العلمية.
المخالفة الطلابية: هي كل ما يرتكبه الطالب من قول أو فعل أو يمتنع عنه مخالفاً بذلك هذه القواعد أو أنظمة الجامعة ولوائحها وتعليماتها، وكذلك جميع ما يخل بالآداب العامة.
العقوبة التأديبية: هي كل ما نصّت عليه القواعد والأنظمة الجامعية من إجراءات تأديبية حصراً.
الاختبار: هو كل عملية قياس وتقويم يخضع لها الطالب.
اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي: لجنة دائمة للانضباط الطلابي بالجامعة الصادرة بقرار معالي رئيس الجامعة.
اللجنة الفرعية للانضباط الطلابي: لجان الانضباط الطلابي في الكليات أو العمادات في الجامعة.
• المادة الثانية
تهدف قواعد السلوك والانضباط الطلابي إلى:
1. الارتقاء بالمنظومة الأخلاقية للطلاب داخل الجامعة، وتوطيد الولاء والانتماء، والمحبة للوطن، والجامعة، والمجتمع.
2. تزويد جميع الطلاب بمعايير واضحة للسلوك والانضباط، مما يعزز الارتقاء بالمنظومة الأخلاقية لطلبة الجامعة.
3. إشعار الطالب بمسؤوليته تجاه الجامعة التي ينتمي إليها.
4. تعزيز النزاهة والشفافية وتطبيق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي.
5. وضع دليل للقيم الأخلاقية الحسنة والسلوكيات الإيجابية التي تنظم علاقة الطالب بمنسوبي الجامعة من جهة، والمجتمع المحلي من جهة أخرى.
6. خلق جو من التفاعل الإيجابي بين الطالب وجامعته ومجتمعه.
7. توعية الطالب بحقوقه المكفولة له وفق نظام الجامعة.
8. تحفيز الطالب على التطوير الذاتي في المجالات المختلفة، وتوظيف ذلك لصالح العملية التعليمية والبحثية والخدمات المجتمعية.
9. حوكمة الإجراءات المتبعة عند مخالفة الطالب لهذه القواعد.
10. إبراز قواعد الانضباط الطلابي وتحديد الالتزامات في هذه القواعد.
11. إبراز القواعد القانونية بما يحقق التوازن داخل البيئة التعليمية في الجامعة، ويحقق التحسين المستمر في أدائها.
• المادة الثالثة
يتمتع الطالب بعدد من الحقوق الأكاديمية، منها:
1. تهيئة البيئة الدراسية والمناخ العلمي المناسب للتعلم، مع توفير كافة الإمكانيات التعليمية المتاحة لتحقيق التعليم الأمثل.
2. تسهيل حصوله على متطلباته الجامعية المقرة من قبل الجهات الإدارية والأكاديمية في الجامعة، وبما يتوافق مع أنظمة الجامعة.
3. مساعدته في الحصول على المتطلبات الجامعية والأكاديمية (الخطط الدراسية لتخصصه - المادة العلمية المرتبطة بالمقررات التي يدرسها- البطاقة الجامعية) وفقاً للّوائح الجامعية التي تحكم العمل الأكاديمي.
4. تهيئة البيئة الأكاديمية المتطلبة للعملية التعليمية (جاهزية الجدول الدراسي -إتاحة التسجيل للمقررات - الحذف والإضافة - التأجيل -الاعتذار عن الفصل- الانسحاب من مقرر- تغيير التخصص وفق التقويم الأكاديمي ووفق الضوابط المقرة في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية).
5. مراعاة الطلبة في انضباط العملية التعليمية وجودتها من خلال الآتي:
أ- مراعاة ترتيب الأولويات -وفق ضوابط عادلة- في عملية التسجيل عند تعذر تحقيق جميع الرغبات في تسجيل مقررٍ ما.
ب- التزام أعضاء هيئة التدريس في المواعيد المحددة للمحاضرات، وعدم التغيير إلا إذا دعت الحاجة الأكاديمية إلى ذلك.
ت- حرية الاستفسار والتعبير والمناقشة في الأمور العلمية مع أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق حدود السلوكيات اللائقة.
6. مراعاة وضع الطالب في كل ما يتعلق بالاختبارات وعملية التقويم من خلال الآتي:
أ- دخول كافة الاختبارات التي تعقد للمقرر ما لم يكن هناك مانع نظامي.
ب- إعلام الطالب بحرمانه -إن كان محرومًا- بوقت كاف قبل موعد الاختبار.
ت- أن تكون أسئلة الاختبارات ضمن محتوى المقرر الدراسي أو تمت الإحالة إليها أثناء المحاضرات.
ث- التقييم العادل لقدرات الطالب بما في ذلك التوزيع المتوازن والمنطقي للدرجات.
ج- التعرف على آلية التقييم من حيث توزيع الدرجات.
ح- معرفة نتائج الاختبارات بعد الفراغ من تصحيحها واعتمادها.
خ- التظلم من الأستاذ وطلب إعادة التصحيح مرة أخرى وفق ما هو مقرر في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية.
• المادة الرابعة
يتمتع الطالب بعدد من الحقوق غير الأكاديمية، منها:
1. التمتع بالرعاية الاجتماعية التي تقدمها الجامعة وفقاً للوائح الجامعية.
2. المشاركة في الأنشطة الطلابية المقامة في الجامعة بما لا يُعارض مسيرته التعليمية.
3. الحصول على الرعاية الصحية والعلاج داخل مستشفيات الجامعة ومراكزها الصحية.
4. حق الطالب من ذوي الإعاقة في الحصول على الخدمة اللائقة والمناسبة لاحتياجاته وفقاً للأنظمة.
5. الاستفادة من الخدمات والمرافق التي توفرها الجامعة (الكتاب الجامعي - السكن الجامعي - المكتبات المركزية والفرعية - الملاعب الرياضية - المطاعم - مواقف السيارات، وغيرها) وفقاً للوائح والأنظمة بالجامعة.
6. الحصول على الحوافز والمكافآت المادية المقررة.
7. المشاركة في الأنشطة الطلابية وفق الآلية المعتبرة في ذلك.
8. المشاركة في خدمة المجتمع والأعمال التطوعية.
9. توعية الطالب بحقوقه في علاقته مع منسوبي الجامعة بشكل عام أو بعلاقته مع القسم والكلية بشكل خاص، أو أية وحدة من وحدات الجامعة، وفقاً للوائح والأنظمة.
10. حق الطالب في توفير الضمانات القانونية اللازمة في أي مخالفة تأديبية ترفع ضده (تمكينه من الدفاع عن نفسه - عدم صدور عقوبة عليه إلا بعد سماع أقواله وحقه في التظلم الصادر ضده، وغير ذلك..) وفقًا لما تقره هذه القواعد.
11. حق الطالب في الحفاظ على بياناته داخل الجامعة وعدم إفصاحها إلا لشخصه أو من يفوضه بذلك رسمياً.
• المادة الخامسة
يتحلى الطالب تجاه الجامعة ومنسوبيها بأخلاقيات، منها:
1. احترام الطالب استراتيجيات الجامعة المتمثلة، بـ(رؤية الجامعة، ورسالتها وأهدافها، ولوائحها وأنظمتها وبرامجها، وخططها).
2. المحافظة على الإطار الفكري وهوية الجامعة والتمثل بقيمها، والإسهام في تقدمها ونهضتها.
3. عدم المساس بسمعة الجامعة والابتعاد عن كل ما يسيء لها في وسائل التقنية والتواصل الاجتماعي، وغيرها.
4. المحافظة على المنشآت الجامعية وعدم إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها.
5. الدقة والمصداقية في إعطاء البيانات والمعلومات للجهات المعنية في الجامعة.
6. احترام أعضاء هيئة التدريس والموظفين بالجامعة، ومنسوبي الشركات القائمة بالعمل في الجامعة ومن في حكمهم وعدم الإساءة إليهم أو التعدي عليهم بأي شكل من الأشكال.
7. مراعاة الدقة والأمانة والموضوعية في تقييم عضو هيئة التدريس ومن في حكمه بعد الانتهاء من المقرر الدراسي.
8. المطالبة بالحقوق المقرة له نظامًا في إطار من اللباقة والاحترام والأدب وفق القواعد المتبعة في الجامعة.
9. المشاركة الفعالة في الأنشطة التي فيها تمثيل للجامعة في المجتمع المحلي، أو على مستوى الجامعات. أو المشاركات الدولية.
10. التواصل مع وحدة الخريجين في الجامعة، لتوثيق العلاقة بين الجامعة والطالب.
11. التقيد بالزي والهيئة بما يتناسب مع البيئة التعليمية في الجامعة وما تصدره من تعليمات.
• المادة السادسة
يتحلى الطالب تجاه زملائه بأخلاقيات، منها:
1. الالتزام بآداب الحوار والنقاش مع زملائه، وقبول النقد البناء.
2. الحرص على امتلاك مقومات الشخصية الاجتماعية السليمة، وذلك بأن يكون الطالب ودودًا، سمحًا، متواضعًا، أمينًا، صادقًا.
3. تجنب العنف اللفظي أو الجسدي والبعد عن كل ما يسيء لزملائه.
4. التعاون مع زملائه والعمل معهم بروح الفريق الواحد، وذلك بالتعاون والمشاركة بفاعلية في الأنشطة والبرامج.
5. توجيه النصح بالأسلوب الأمثل، وعدم تتبع الهفوات أو الأخطاء التي قد تصدر عن زملائه.
6. تقديم المصلحة العامة على المصالح الشخصية.
• المادة السابعة
يتحلى الطالب نحو مجتمعه بأخلاقيات منها:
1. المحافظة على القيم الدينية للمجتمع واحترام عاداته، وتقاليده، والأعراف الأخلاقية التي تسود فيه.
2. التزام السمع والطاعة والولاء للقيادة الرشيدة، والاعتراف بفضل الوطن في توفير البيئة الداعمة للتعلم وجودة الحياة.
3. ترسيخ مفهوم المواطنة الصالحة لدى أفراد المجتمع.
4. المشاركة في المناسبات الوطنية والأنشطة المتنوعة.
5. الارتقاء بالمجتمع، والمحافظة على مقدراته المادية والبشرية.
6. المشاركة بفاعلية في تنمية المجتمع وحل مشكلاته وتلبية احتياجاته.
7. تفعيل التواصل بين الطالب ومؤسسات المجتمع.
8. الالتزام بالزي والملبس والهيئة بما يتناسب مع قيم المجتمع والذوق العام.
• المادة الثامنة
يلتزم الطالب في المجال الأكاديمي بما ورد في لائحة الدراسة والاختبارات للمرحلة الجامعية والقواعد التنفيذية لجامعة القصيم وما تصدره من تعليمات، من أهمها:
1. الانتظام في العملية التعليمية وفق التقويم الأكاديمي (بدء الدراسة ونهايتها والتحويل والتسجيل والاعتذار والحذف والإضافة وغيرها).
2. احترام قواعد سير المحاضرات، وعدم التغيب عنها إلا بعذر مقبول.
3. عدم اللجوء إلى أيّ وسيلة غير مشروعة لإعداد البحوث والتقارير والأوراق والدراسات أو غيرها من المتطلبات الأساسية للمقرر.
4. تجنب المخالفات المنصوص عليها في هذه القواعد كمحاولة الغش أو الشروع فيه أو المساعدة عليه بأية صورةٍ من الصور، أو انتحال شخصية، أو التزوير، أو إدخال مواد، أو أجهزة ممنوعة في قاعة الاختبار أو المعامل وغيرها أيا كان نمط التعلم، مما يستوجب عقوبة تأديبية وفق هذه القواعد.
5. التقيد بالإرشادات التي يوجهها المراقب في قاعة الاختبارات أو المعامل، وعدم الإخلال بالهدوء أثناء أداء الاختبارات.
6. متابعة وسائل التواصل الرسمية بالجامعة (الصفحة الرئيسية للطالب، البريد الإلكتروني الجامعي، الجوال المسجل في قاعدة بيانات الجامعة ونحوها) وتحديثها بشكل دوري بما يحفظ حق الطالب والجامعة ويسهل التواصل.
• المادة التاسعة
يلتزم الطالب في المجال غير الأكاديمي بواجبات وأنظمة الجامعة ولوائحها، منها:
1- التقيد بأنظمة الجامعة ولوائحها، وعدم التحايل عليها أو انتهاكها أو تقديم وثائق مزورة.
2- حمل البطاقة الجامعية داخل الجامعة، وتقديمها عند طلبها، وعند إنهاء أيّ معاملة.
3- عدم التعرض لممتلكات الجامعة من مبانٍ أو تجهيزات بالإتلاف أو العبث بها أو تعطيلها عن العمل.
4- التقيد بالتعليمات الخاصة بتنظيم واستخدام مرافق الجامعة وتجهيزاتها للأغراض المخصصة لها.
5- الحصول على إذنٍ مسبق من الجهة المختصة لاستعمال مرافق الجامعة أو التجهيزات عند الرغبة في استخدامها أو الانتفاع بها
6- التقيد بالسلوك القويم، وعدم ارتكاب أية أعمال مخلّة بالأخلاق أو الآداب العامة أو الأنظمة المتبعة داخل الجامعة وفق ما قررته قواعد الانضباط الطلابي تجنبًا للمساءلة وتطبيق العقوبة التأديبية.
• المادة العاشرة
لا يعتد بجهل الطالب أو عدم علمه بأنظمة الجامعة ولوائحها وقراراتها النافذة وما تصدره من تعليمات.
• المادة الحادية عشر
تختص اللجان الفرعية للانضباط الطلابي بالنظر في مخالفات الطلاب داخل الكلية أو العمادة، ويعد مكانا للمخالفة المكان الذي وقعت فيه أو الكلية التي تنتمي إليها الشعبة الدراسية، وعند وجود تنازع اختصاص تحال إلى اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي بالجامعة للبت فيها.
• المادة الثانية عشرة
لا يسمح للطالب مرتكب المخالفة أن يتقدم بطلب الانسحاب من الجامعة أو إخلاء طرفه منها إلا بعد صدور قرار لجنة الانضباط الطلابي المختصة بالنظر في الواقعة محل المخالفة واكتسابه الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال على رئيس اللجنة إخطار عمادة القبول والتسجيل لإيقاف إجراءات تخرجه أو إخلاء طرفه من الجامعة حتى صدور القرار وتنفيذه.
• المادة الثالثة عشرة
كل خروج عن الآداب الإسلامية والأنظمة واللوائح والقواعد والتعاميم والتعليمات الصادرة من جهات الاختصاص بالجامعة يُعد مخالفة طلابية تعرض مرتكبها للعقوبات التأديبية المبينة في هذه القواعد، ومنها على سبيل المثال ما يلي:
1. كل فعل يمس الشرف والكرامة، أو يخل بحسن السيرة والسلوك داخل الجامعة أو خارجها.
2. الامتناع الجماعي عن حضور المحاضرات أو التمرينات أو الدروس العملية وغيرها من الأعمال التي تقضي لوائح الجامعة بالمواظبة عليها.
3. الغش في أي اختبار وبأي وسيلة كانت، أو الشروع أو الاشتراك فيه، أو الإسهام في تسريب أسئلة الاختبار وتداولها قبل انعقاده، أو الإخلال بالأمانة العلمية في التقارير والبحوث والتدريبات العملية ومشاريع التخرج.
4. أي عمل من شأنه الإخلال بنظام الدراسة أو الاختبار أو برامج التدريب أو الزمالة أو الأنشطة.
5. استخدام الهواتف أو الأجهزة التقنية داخل القاعات الدراسية أو الدخول بها لقاعة الامتحان دون إذن الجهة المختصة بالجامعة.
6. تنظيم الأنشطة أو الجمعيات أو إصدار النشرات، أو توزيعها، أو جمع أموال دون موافقة جهات الاختصاص في الجامعة.
7. تنظيم المسيرات أو المظاهرات أو المشاركة فيها داخل الجامعة وجميع مرافقها.
8. إتلاف المنشآت الجامعية أو محتوياتها أو محاولة إتلافها أو الاعتداء عليها أو السرقة من ممتلكات الجامعة أو من أحد منسوبيها، ويشمل ذلك إساءة استعمال مرافق الجامعة وملحقاتها ومحتوياتها، كالأجهزة أو المواد أو الكتب.
9. المساس بالجامعة أو منسوبيها بأي وسيلة كانت.
10. انتحال الصفة أو السماح للآخرين بانتحالها لأي غرض كان.
11. التزوير بجميع أشكاله.
12. التدخين أو تعاطي المواد المخدرة أو الممنوعة أو ترويجها.
13. عدم الالتزام بالزي والملبس والهيئة بما لا يتناسب مع القيم والآداب والذوق العام ولا ينسجم مع البيئة التعليمية، وما تصدره الجامعة من تعليمات.
14. إساءة التعامل مع الطلاب، أو الموظفين، أو أعضاء هيئة التدريس في الجامعة أو زوارها، أو منسوبي الشركات القائمة بالعمل فيها، أو من في حكمهم أو التعدي عليهم بأي شكل من الأشكال.
15. التواصل مع وسائل الإعلام المتنوعة باسم الجامعة دون إذن من صاحب الاختصاص.
16. الإخلال بنظام السكن التابع للجامعة.
17. حمل السلاح الناري ولو كان مرخصاً أو السلاح الأبيض أو الاحتفاظ بمواد قابلة للاشتعال أو الانفجار أو إدخال أي مواد يمكن استخدامها لغرض غير مشروع داخل الجامعة ومرافقها، أو التهديد باستعمال أي من ذلك.
18. الامتناع أو عدم الاستجابة عن تقديم المستندات الثبوتية لجهات الاختصاص بالجامعة حال طلبها.
• المادة الرابعة عشرة
يُحَرِّرُ مَنْ ضبط الواقعةَ عند حدوثها محضراً تفصيلياً بوقائع ارتكابها وملابساتها، ويرفق معه المستندات اللازمة وإفادات الشهود ــ إن وجدت ــ ، ويجوز ضبط الأدوات المستخدمة في المخالفة، ويرفع المحضر إلى صاحب الصلاحية الذي يحيل الطالب المخالف إلى لجنة الانضباط الطلابي المختصة لاستكمال إجراءات التحقيق والنظر في المخالفة.
• المادة الخامسة عشرة
أولاً: مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذه القواعد والمادة السادسة والعشرين من اللائحة المنظمة للدراسات العليا في الجامعات، إذا ارتكب الطالب واحدة من المخالفات الواردة في الفقرات (3، 4، 5) من المادة الثالثة عشرة فعلى مراقب الاختبار تحرير محضر بتفصيل ما وقع وضبط الوسائل المستخدمة في الغش إن وجدت، وله حق تمكين الطالب من استكمال إجابته من عدمها دون إخلال بهدوء الاختبار ونظامه، وإحالة المحضر مع ورقة الإجابة وما تم ضبطه من وسائل إلى العميد المختص أو من ينيبه لإحالته إلى لجنة الانضباط الطلابي المختصة مع كامل المستندات المتعلقة بالمخالفة.
ثانياً: في حال الغش أو الإخلال بالأمانة العلمية في التقارير أو البحوث والتدريبات العملية أو المشاريع الدراسية فعلى أستاذ المقرر أن يعد محضراً بتفاصيل الواقعة ويُرفع إلى العميد المختص أو من ينيبه لإحالته إلى لجنة الانضباط الطلابي المختصة مع كامل المستندات المتعلقة بالمخالفة.
• المادة السادسة عشرة
العقوبات التأديبية وهي:
1. الإنذار.
2. حرمان الطالب من التمتع ببعض أو كل المزايا الجامعية الخاصة بالطلاب.
3. تكليف الطالب بأداء بعض الأعمال الخدمية أو الاجتماعية داخل الجامعة بما لا يتجاوز مئة ساعة.
4. الحسم من درجات الأعمال الفصلية بما لا يتجاوز 50% من الدرجة التي حصل عليها الطالب.
5. إلغاء التسجيل في مقرر أو أكثر بما لا يتجاوز مقررات الفصل الدراسي.
6. الحرمان من التسجيل في مقرر أو أكثر بما لا يتجاوز فصلين دراسيين.
7. حرمان الطالب من دخول الاختبار في مقرر أو أكثر.
8. إلغاء نتيجة اختبار الطالب في مقرر واحد أو مقررين وعَدّهُ راسبًا.
9. إلغاء نتيجة اختبار الطالب في ثلاثة مقررات أو أكثر وعَدّهُ راسبًا.
10. إيقاف الطالب مؤقتاً عن الدراسة في الجامعة لمدة فصل دراسي أو أكثر وبما لا يتجاوز سنة دراسية، ويجوز للجنة أن تحتسبها كاملة أو بعضها من المدة النظامية للتخرج.
11. فصل الطالب من الجامعة نهائيًا.
• المادة السابعة عشرة
أ ـ تشكل لجنة دائمة للانضباط الطلابي للطلاب والطالبات بقرار من رئيس الجامعة، وتتكون من: عميد عمادة القبول والتسجيل أو من ينيبه، وعميد عمادة شؤون الطلاب أو من ينيبه، ومدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أو من ينيبه، وثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على أن يكون أحدهم من المختصين في الشريعة أو الأنظمة، وأمين لها، وممثل لعمادة الدراسات العليا عند الحاجة، ويرأس اللجنة عميد عمادة القبول والتسجيل أو من ينيبه، ويجوز عند الحاجة تشكيل أكثر من لجنة دائمة للانضباط الطلابي.
ب ـ تشكل لجنة انضباط طلابي فرعية أو أكثر في كل كلية أو عمادة بقرار من عميدها، وتتكون كل لجنة من العميد أو من ينيبه أو من يرشحه رئيساً، ورئيس أو مشرف القسم الذي يتبع له الطالب، وأحد أعضاء هيئة التدريس.
ج - تشكل لجان الانضباط الطلابي كل سنتين.
د ـ لرئيس اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي طلب حضور العميد المختص، أو من ينيبه، أو من يراه رئيس اللجنة ممثلا، دون أن يكون له حق التصويت.
هـ - يجب أن يتنحى عضو لجنة الانضباط الطلابي إن كان قد تولى ضبط المخالفة أو التحقيق فيها أو كان له قرابة حتى الدرجة الرابعة بمرتكب المخالفة.
و- تكون مداولات أعضاء اللجنة، وجميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمخالفات الطلابية سرية ولا يجوز لأي عضو إفشاءها.
ز- لوكيل الجامعة المختص إسناد صلاحية اللجان المذكورة في الفقرة (ب) إلى اللجنة المذكورة في فقرة (أ) من هذه المادة متى اقتضت المصلحة ذلك.
• المادة الثامنة عشرة
الجهة المختصة بإيقاع العقوبة هي:
1. لجنة الانضباط الطلابي الفرعية، ولها إيقاع العقوبة من ( 1 ) إلى ( 8 ) من المادة السادسة عشرة، وإذا رأت عقوبة أعلى فإنها تحيلها إلى اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي للنظر في المخالفة.
2. اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي، ولها تأييد قرار لجنة الانضباط الطلابي الفرعية، أو إيقاع أي من العقوبات المذكورة في المادة السادسة عشرة من هذه اللائحة.
• المادة التاسعة عشرة
تجتمع لجنة الانضباط الطلابي المختصة بدعوة من رئيسها، ولا يكون الاجتماع نظامياً إلا بحضور ثلثي أعضائها، وتصدر قراراتها بالأغلبية، وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، ويجوز عند الاقتضاء عقد اجتماعاتها واتخاذ قراراتها -عن بعد- عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة ويتم إثبات ذلك في محضر اللجنة.
• المادة العشرون
تراعي لجنة الانضباط الطلابي المختصة الإجراءات الآتية:
1ـ إبلاغ الطالب بالمخالفة المنسوبة إليه والموعد المحدد لمثوله أمام لجنة الانضباط الطلابي قبل حلوله بما لا يقل عن يومي عمل حسب النموذج المعتمد أو عبر الوسائل الالكترونية المتاحة.
2- عدم إيقاع أي عقوبة إلا بعد التحقيق مع الطالب المخالف وسماع أقواله فيما نسب إليه وتمكينه من إحضار أوجه الدفاع وتقديمها وتدوين ذلك في محضر التحقيق، وإذا تغيب الطالب دون عذر تقبله اللجنة عن المثول أمامها بعد إخطاره بالموعد المحدد جاز لها أن تصدر قرارها غيابياً.
3- الاطلاع على التعهدات والقرارات التأديبية السابقة الصادرة بحق الطالب -إن وجدت- وإرفاقها بمحضر التحقيق.
4- إجراء التحقيق كتابةً بخط يده وتوصيف المخالفة وإعداد محضر بذلك حسب النموذج الذي تعتمده اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي في الجامعة، ولها الاكتفاء بنتيجة التحقيق الذي أجرته لجان الانضباط الطلابي الفرعية.
5- تُذيَّل كل ورقة من أوراق التحقيق بتوقيع أعضاء لجنة الانضباط الطلابي والطالب المحقَّقِ معه، ولا يجوز الشطب أو الطمس أو التعديل في أوراق التحقيق.
6- مراعاة التدرج في إيقاع العقوبة التأديبية وذلك بحسب حجم المخالفة التي اقترفها الطالب ومدى تكرارها منه، ويجب مراعاة السوابق والظروف المخففة والمشددة المصاحبة للمخالفة في حدود العقوبات المقررة في هذه القواعد، ويجوز للجنة الانضباط الطلابي الأخذ بالعقوبة الأشد ويكون قرارها مسبباً.
7. للجنة الدائمة للانضباط الطلابي بالجامعة حق إيقاع أكثر من عقوبة ويكون قرارها مسبباً.
8. إبلاغ الطالب بأي وسيلة مادية أو إلكترونية بالقرار الصادر بحقه خلال سبعة أيام عمل من تاريخ صدوره حسب النموذج المعتمد ووفقاً للإجراءات المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة.
9. يجوز للجان الانضباط الطلابي النص على نشر العقوبة بعد تأييد اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي وموافقة وكيل الجامعة المختص.
• المادة الحادية والعشرون
يتولى وكيل الجامعة المختص أو العميد أو من ينيبه -حسب الاختصاص- إبلاغ الجهات المعنية بالجامعة بقرار لجنة الانضباط الطلابي وذلك بعد اكتسابه الصفة النهائية مباشرة لتنفيذه.
• المادة الثانية والعشرون
يتحمل الطالب المخالف قيمة ما أتلفه مضافاً إليها تكلفة الإصلاح أو التركيب، وما يترتب على ذلك من تبعات.
• المادة الثالثة والعشرون
لا تأثير للدعوى الجنائية المنظورة أمام الجهات القضائية على سير الإجراءات التأديبية الناشئة عن الواقعة ذاتها إذا كانت المخالفة تنطوي على جريمة جنائية.
• المادة الرابعة والعشرون
يتولى وكيل الجامعة المختص إبلاغ الجهات ذات العلاقة في المخالفات التي ترتكب أو يشترك فيها أي شخص من خارج الجامعة عند الحاجة، ويجوز إحاطة مرجعه بمضمون المخالفة.
• المادة الخامسة والعشرون
أ ـ يحيل العميد أو من يفوضه المخالفة الطلابية إلى لجنة الانضباط الطلابي المختصة، على أن يتم البت فيها خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ ضبط المخالفة.
ب- تعرض قرارات لجنة الانضباط الطلابي الفرعية على الإدارة العامة للشؤون القانونية بالجامعة وتعد نافذة مالم يرد عليها اعتراض من الإدارة القانونية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصولها إليها، وعند اعترض الإدارة القانونية، تعاد إلى لجنة الانضباط الطلابي الفرعية مشفوعة بوجهة نظرها، فإن بقيت اللجنة على رأيها يحال القرار المعترض عليه إلى اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي للبت فيه.
ج ـ للطالب أن يقدم تظلماً على قرار لجنة الانضباط الطلابي الفرعية إلى وكيل الجامعة المختص خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار، وللوكيل إحالة التظلم إلى اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي في الجامعة.
د - تصدر اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي في الجامعة قرارها المسبَّب في التظلمات، وفيما يحال إليها من مخالفات -في حدود اختصاصها- خلال عشرين يوم عمل من تاريخ وصولها إليها، ويجوز عند الحاجة تمديد مدة مماثلة بعد موافقة وكيل الجامعة المختص.
هـ ـ القرارات الصادرة عن اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي في الجامعة تعد نهائية، وللطالب التظلم من القرار لرئيس الجامعة خلال خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إبلاغه بالقرار، ولرئيس الجامعة رفض التظلم أو قبوله وإحالته إلى وكيل الجامعة (المختص) لعرضه على مجلس الجامعة للبت فيه، ويعد قرار المجلس نهائيًا.
• المادة السادسة والعشرون
الكليات والعمادات والإدارات المعنية في الجامعة كلها مسؤولة عن انضباط الطلاب، وضبط مخالفاتهم التي تقع منهم داخل المرافق التابعة لهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، والتحفظ على أدواتها ووسائلها، وتحرير المحضر اللازم بها وإحالة الموضوع وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة من هذه القواعد.
• المادة السابعة والعشرون
تكتسب قرارات لجان الانضباط الطلابي المختصة الصفة النهائية بقناعة الطالب المخالف، أو بمضي المدة المحددة للاعتراض.
• المادة الثامنة والعشرون
لا يُخِلُّ تطبيق هذه القواعد بأنظمة الجامعة أو الجهات الرسمية في الدولة.
• المادة التاسعة والعشرون
مالم يرد فيه نص خاص من هذه القواعد يطبق بشأنه نظام مجلس شؤون الجامعات ولوائحه التنفيذية وما يطرأ عليها من تعديلات.
• المادة الثلاثون
يعمل بهذه القواعد من تاريخ موافقة مجلس الجامعة عليها، وله حق تفسيرها، أو التعديل عليها، وتلغي هذه القواعد كل ما يتعارض معها من لوائح وقرارات وتعليمات، ويتم إعلانها للطلاب بكافة وسائل الإعلان المتاحة، وتتم مراجعتها إذا دعت الحاجة ذلك، وتضع اللجنة الدائمة للانضباط الطلابي الأدلة والنماذج اللازمة لتنفيذ هذه القواعد.